( 25577 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : جاءت امرأة إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقالت :
زوجني ، فقال ( 1 ) : من لهذه ؟ فقال : رجل فقال : أنا يا رسول الله ( 2 )
قال : ما تعطيها ؟ قال : ما لي شئ - إلى أن قال : - فقال : أتحسن شيئا من
القرآن ؟ قال : نعم ، قال : قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها
إياه .
( 25578 ) 4 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد
قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : ( وأخذن منكم
ميثاقا غليظا ) ( 1 ) فقال : الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح ، وأما قوله :
( غليظا ) فهو ماء الرجل يفضيه إليها ( 2 ) .
( 25579 ) 5 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما من مؤمنين يجتمعان بنكاح حلال حتى ينادي
مناد من السماء : ان الله قد زوج فلانا فلانة الحديث .
( 25580 ) 6 - وعن علي بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن يوسف بن
محمد ، عن سويد بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أحمد ، عن محمد بن
إبراهيم بن أبي ليلي ، عن الهيثم بن جميل ، عن زهير ، عن أبي إسحاق ، عن
هامش
( 3 ) الكافي 5 : 380 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب المهور .
( 1 ) في المصدر زيادة : رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
( 2 ) في المصدر زيادة : زوجنيها .
( 4 ) الكافي 5 : 560 / 19 .
( 1 ) النساء 4 : 21 .
( 2 ) في المصدر : إلى امرأته .
( 5 ) الكافي 5 : 564 / 33 .
( 6 ) الكافي 7 : 423 / 6 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب كيفية الحكم .