تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
( عليه السلام ) قال : لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل الذمة ، وقال : ينزل المسلمون على أهل الذمة في أسفارهم وحاجاتهم ، ولا ينزل المسلم على المسلم إلا بإذنه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 113 - باب جواز النظر إلى شعور نساء الاعراب وأهل السواد وكذا المجنونة بغير تعمد ( 25442 ) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والاعراب وأهل السواد والعلوج ، لأنهم إذا نهوا لا ينتهون ، قال : والمجنونة والمغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب ، نحوه ( 1 ) . ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، مثله ، إلا أنه أسقط لفظ المجنونة ، وذكر لفظ أهل الذمة بدل العلوج ( 2 ) . أقول : الظاهر أن المراد بالتعمد هنا النظر بشهوة .
هامش
( 1 ) يأتي في الباب 113 من هذه الأبواب . الباب 113 فيه حديث واحد ( 1 ) الكافي 5 : 524 / 1 . ( 1 ) الفقيه 3 : 300 / 1438 . ( 2 ) علل الشرائع : 565 / 1 .