( عليه السلام ) قال : لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل الذمة ، وقال :
ينزل المسلمون على أهل الذمة في أسفارهم وحاجاتهم ، ولا ينزل المسلم على
المسلم إلا بإذنه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
113 - باب جواز النظر إلى شعور نساء الاعراب وأهل السواد
وكذا المجنونة بغير تعمد
( 25442 ) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) يقول : لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والاعراب وأهل السواد
والعلوج ، لأنهم إذا نهوا لا ينتهون ، قال : والمجنونة والمغلوبة على عقلها لا
بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب ، نحوه ( 1 ) .
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر
الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، مثله ، إلا
أنه أسقط لفظ المجنونة ، وذكر لفظ أهل الذمة بدل العلوج ( 2 ) .
أقول : الظاهر أن المراد بالتعمد هنا النظر بشهوة .
هامش
( 1 ) يأتي في الباب 113 من هذه الأبواب .
الباب 113
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 5 : 524 / 1 .
( 1 ) الفقيه 3 : 300 / 1438 .
( 2 ) علل الشرائع : 565 / 1 .