114 - باب حكم قناع الأمة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد في
الصلاة وغيرها
( 25443 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه
السلام ) عن أمهات الأولاد ، لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال ؟ قال :
تقنع .
( 25444 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بن محبوب ،
عن هشام بن سالم ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه
السلام ) يقول : ليس على الأمة قناع في الصلاة ولا على المدبرة ولا على المكاتبة
إذا اشترط عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها ، ويجري
عليها ما يجرى على المملوك في الحدود كلها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في لباس المصلي ( 1 )
115 - باب عدم جواز مصافحة الأجنبية الا من وراء الثوب ولا
يغمز كفها
( 25445 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز ( 1 ) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
هامش
الباب 114
فيه حديثان
( 1 ) الكافي 5 : 525 / 1 ، أورده في الحديث 7 من الباب 29 من أبواب لباس المصلي .
( 2 ) الكافي 5 : 525 / 2 .
( 1 ) تقدم في الباب 29 من أبواب لباس المصلي وفي الحديث 6 من الباب 110 من هذه الأبواب .
الباب 115
فيه 5 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 525 / 2 .
( 1 ) في المصدر : الخزاز .