يدي من كان ، غير متبرجة بزينة ، فإن لم تفعل فهو خير لها ، والزينة التي
يبدين لهن شئ في الآية الأخرى .
( 25432 ) 3 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي
حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القواعد من النساء ليس عليهن
جناح ان يضعن ثيابهن قال : تضع الجلباب وحده .
( 25433 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قرأ يضعن من ثيابهن قال : الجلباب
والخمار إذا كانت المرأة مسنة .
( 25434 ) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ،
عن علي بن أحمد بن ( 1 ) يونس قال : ذكر الحسين أنه كتب إليه يسأله عن حد
القواعد من النساء التي ( 2 ) إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها ؟ فكتب
( عليه السلام ) : من قعدن عن النكاح .
( 25435 ) 6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن
أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القواعد من
النساء ، ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن ؟ فقال : الجلباب إلا أن
تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
( 3 ) الكافي 5 : 522 / 2 .
( 4 ) الكافي 5 : 522 / 4 .
( 5 ) التهذيب 7 : 467 / 1871 .
( 1 ) كذا ظاهر المخطوط ، ولكن في المصدر ( عن ) بدل ( بن ) .
( 2 ) في المصدر : اللاتي .
( 6 ) التهذيب 7 : 480 / 1928 .
( 1 ) تقدم في الحديث 12 من الباب 104 وفي الباب 107 من هذه الأبواب .