مسلم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أتدري كيف بايع رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) النساء ؟ قلت : الله أعلم وابن رسوله أعلم ، قال :
جمعهن حوله ثم دعا بتور برام ( 1 ) فصب فيه نضوحا ثم غمس يده - إلى أن
قال : - ثم قال : اغمسن أيديكن ففعلن فكانت يد رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) الطاهرة أطيب من أن يمس بها كف أنثى ليست له بمحرم .
( 25449 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ربعي بن عبد الله أنه
قال : لما بايع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) النساء وأخذ عليهن دعا باناء
فملأه ثم غمس يده في الاناء ثم أخرجها ثم أمرهن أن يدخلن أيديهن فيغمسن
فيه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
116 - باب جواز مصافحة المحارم واستحباب كونها
من وراء الثوب .
( 25450 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن سالم ،
عن بعض أصحابنا ، عن الحكم بن مسكين قال : حدثتني سعيدة ومنة أختا
محمد بن أبي عمير قالتا : دخلنا على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقلنا : تعود
المرأة أخاها ؟ قال : نعم ، قلنا : تصافحه ؟ قال : من وراء الثوب ، قالت
هامش
( 1 ) التور : إناء كالإجانة يتوضأ منه والبرام جمع برمة وهي كل إناء يصنع من حجارة ( لسان
العرب 4 : 96 و 12 : 45 ) .
( 5 ) الفقيه 3 : 300 / 1435 .
( 1 ) تقدم في الباب 105 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 117 وفي الحديث 1 من الباب 123 من هذه الأبواب .
الباب 116
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 5 : 526 / 3 .