السلام ) قال : قلت له : هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم ؟
فقال : لا إلا من وراء الثوب .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير ، مثله ( 2 ) .
( 25446 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
مصافحة الرجل المرأة ، قال : لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم
عليه أن يتزوجها أخت أو بنت أو عمة أو خالة أو بنت أخت أو نحوها ، وأما
المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ولا يغمز كفها .
( 25447 ) 3 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن
محمد بن أسلم الجبلي ، عن عبد الرحمن بن سالم الأشل ، عن المفضل بن عمر
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف ماسح رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) النساء حين بايعهن ؟ فقال : دعا بمركنه ( 1 ) الذي كان يتوضأ فيه
فصب فيه ماء ثم غمس فيه يده اليمني ، فكلما بايع واحدة منهن قال : اغمسي
يدك فتغمس كما غمس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فكان هذا ممساحته
إياهن .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) مثله ( 2 ) .
( 25448 ) 4 - وعن أبي علي الأشعري ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن
هامش
( 2 ) الفقيه 3 : 300 / 1437 .
( 2 ) الكافي 5 : 525 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب ما يحرم بالنسب .
( 3 ) الكافي 5 : 526 / 1 .
( 1 ) المركن : الإجانة التي تغسل فيها الثياب ( الصحاح 5 : 2126 ) .
( 2 ) الكافي 5 : 526 / ذيل الحديث 1 .
( 4 ) الكافي 5 : 526 / 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 117 من هذه الأبواب .