( 25439 ) 4 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن
ميمون القداح ، عن أبي عبد الله عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : كان بالمدينة
رجلان فقالا لرجل ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يسمع : إذا افتتحتم
الطائف إن شاء الله فعليك بابنة غيلان الثقفية فإنها شموع ( 1 ) نجلاء ( 2 ) ،
مبتلة ( 3 ) هيفاء ( 4 ) شنباء ( 5 ) ، إذا جلست تثنت ، وإذا تكلمت غنت ، تقبل
بأربع ، وتدبر بثمان ، بين رجليها مثل القدح ، فقال النبي ( صلى الله عليه
وآله ) : لا أراكما إلا من أولى الإربة من الرجال ، فأمر بهما رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) فعزبا إلي مكان يقال له : العرايا ، وكانا يتسوقان في كل جمعة .
112 - باب جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمة وأيديهن
( 25440 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن
وأيديهن .
( 25441 ) 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمد ،
عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب
هامش
( 4 ) الكافي 5 : 523 / 3 .
( 1 ) الشموع من النساء : اللعوب الضحوك ( الصحاح 3 / 1239 ) .
( 2 ) النجلاء : واسعة العين ( الصحاح 5 / 1826 ) .
( 3 ) امرأة مبتلة : تامة الخلق ( الصحاح 4 / 1630 ) .
( 4 ) الهيفاء : الضامرة البطن ( الصحاح 4 / 1444 ) .
( 5 ) الشنب : عذوبة الفم والأسنان ( الصحاح 1 / 158 ) .
الباب 112
فيه حديثان
( 1 ) الكافي 5 : 524 / 1 .
( 2 ) قرب الإسناد : 62 .