السلام ) عن التدلك بالدقيق بعد النورة فقال : لا بأس ، قلت : يزعمون أنه
إسراف : فقال : ليس فيما أصلح البدن إسراف وإني ربما أمرت بالنقي ( 1 )
فيلت لي بالزيت فأتدلك به ، إنما ( 2 ) الاسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن .
[ 1542 ] 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أسلم
الجبلي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : إنا لنسافر ولا يكون معنا نخالة فنتدلك بالدقيق ؟ فقال : لا بأس
إنما الفساد فيما أضر بالبدن ، وأتلف المال فأما ما أصلح البدن فإنه ليس
بفساد ، إني ربما أمرت غلامي فلت لي النقي بالزيت فأتدلك به .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي سمينة ، عن محمد بن أسلم
مثله ( 1 ) .
[ 1543 ] 6 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،
عن عبد الرحمان ابن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل
يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلته به بتمسح به بعد النورة ليقطع ريحها ،
قال : لا بأس .
[ 1544 ] 7 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي إسحاق
النهاوندي ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن
عبد العزيز ، عن رجل ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له :
إنا نكون في طريق مكة نريد الاحرام ولا يكون معنا نخالة نتدلك بها من النورة
فنتدلك بالدقيق فيدخلني من ذلك ما الله به عليم قال : مخافة الاسراف ؟
هامش
( 1 ) النقي : دقيق الحنطة المنخول ( مجمع البحرين 1 : 420 ) .
( 2 ) لعله حصر لكمال الاسراف ، فتدبر ، ( منه قده ) .
5 - الكافي 6 : 499 / 16 .
( 1 ) المحاسن : 312 / 28 .
6 - التهذيب 1 : 188 / 542 والاستبصار 1 : 155 / 536 .
7 - التهذيب 1 : 376 / 1160 .