[ 1537 ] 2 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : روي أن من جلس وهو متنور خيف عليه الفتق . 38 - باب جواز التدلك بالنخالة والدقيق والزيت بعد النورة من غير كراهة وعدم كونه اسرافا [ 1538 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلت ( 1 ) به فيمسح به بعد النورة ليقطع ريحها عنه ، قال : لا بأس . [ 1539 ] 2 - قال الكليني : وفي حديث آخر لعبد الرحمان قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) وقد تدلك بدقيق ملتوت بالزيت ، فقلت له : إن الناس يكرهون ذلك ، قال : لا بأس به . [ 1540 ] - 3 - وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يطلي ويتدلك بالزيت والدقيق ، قال : لا بأس به . [ 1541 ] 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيس ، عن إسحاق بن عبد العزيز ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 78
مساهمون: الحر العاملي
ص٧٨
هامش
2 - الفقيه 1 : 67 / 257 .
الباب 38
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 6 : 499 / 12 .
( 1 ) اللت : هو الزاق الشئ بالشئ وخلط بعضه في بعض . . . ودقيق ملتوت بالزيت ، أي
مخلوط به . ( مجمع البحرين 2 : 218 ) .
2 - الكافي 6 : 499 / 13 .
3 - الكافي 6 : 499 / 15 .
4 - الكافي 6 : 499 / 14