فقلت : نعم ، فقال : ليس فيما أصلح البدن إسراف ، أنا ربما أمرت بالنقي
يلت بالزيت فأتدلك به ، وإنما الاسراف فيما أتلف المال ، وأضر بالبدن
ورواه الكليني كما يأتي في النفقات ( 1 ) .
39 - باب عدم كراهة الإزار فوق النورة [ 1545 ] 1 - محمد بن الحسن ، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
محمد بن عيسى والعباس جميعا ، عن سعدان قال : كنت في الحمام في البيت
الأوسط فدخل على أبو الحسن ( عليه السلام ) وعليه النورة وعليه إزار فوق
النورة الحديث .
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمان بن مسلم المعروف بسعدان
مثله ( 1 ) .
40 - باب كراهة النورة يوم الأربعاء لا دخول الحمام ، وعدم
كراهة النورة يوم الجمعة وساير الأيام
[ 1546 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ينبغي للرجل أن يتوقى النورة يوم الأربعاء
فإنه يوم نحس مستمر وتجوز النورة في سائر الأيام .
هامش
( 1 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب النفقات من كتاب النكاح .
الباب 39
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 1 : 374 / 1147 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 9 ، وتمامه في الحديث 1 من الباب
14 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 1 : 65 / 251 .
الباب 40
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 67 / 266 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 38 من أبواب صلاة الجمعة .