الحسن جميعا ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن الحسين بن موسى ، عن أبيه
موسى بن جعفر ( عليه السلام ) أنه خرج يوما من الحمام فاستقبله رجل من
آل الزبير يقال له : ( كنيد ) وبيده أثر الحناء فقال : ما هذا الأثر بيدك ؟ فقال :
أثر حناء ، فقال : ويلك يا كنيد حدثني أبي وكان أعلم أهل زمانه ، عن أبيه ،
عن جده ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من دخل الحمام
فاطلى ثم أتبعه بالحناء من قرنه إلى قدمه كان أمانا له من الجنون والجذام ،
والبرص ، والاكلة إلى مثله من النورة .
أقول : يمكن أن يكون استدلالا بالعموم حيث أن استحباب المجموع
يستلزم استحباب البعض ، والانكار هنا أيضا من العامة .
[ 1534 ] 6 - الحسن بن الفضل الطبرسي ، في ( مكارم الأخلاق ) ، عن أبي
الصباح قال : رأيت أثر الحناء في يد أبي جعفر ( عليه السلام . )
[ 1535 ] 7 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا
بأس بالخضاب كله .
أقول : ويدل على ذلك عموم أحاديث الخضاب والحناء وإطلاقها كما
يأتي ( 1 ) .
37 - باب جواز بول المطلى قائما وكراهة جلوسه
[ 1536 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل
يطلي فيبول وهو قائم ؟ قال : لا بأس به .
هامش
6 - مكارم الأخلاق : 80 .
7 - الفقيه 1 : 69 / 275 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 41 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم ما يدل عليه في الباب 35 من هذه الأبواب ، وفي الأبواب 41 - 53 من هذه الأبواب .
الباب 37
فيه حديثان
1 - الكافي 6 : 500 / 18 ، وأورده وما بعده أيضا في الحديث 2 ، 5 من الباب 33 من أبواب أحكام
الخلوة .