14 - باب أحكام الشهيد وجوب تغسيل
كل ميت مسلم سواه .
[ 2768 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي مريم الأنصاري عن
الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : الشهيد إذا كان به رمق غسل
وكفن وحنط وصلي عليه ، وإن لم يكن به رمق كفن ( 1 ) في أثوابه .
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد عن غير واحد ،
عن أبان ، عن أبي مريم ( 2 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله ( 3 ) .
[ 2769 ] 2 - قال الصدوق : واستشهد حنظلة بن أبي عامر الراهب بأحد فلم
يأمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) بغسله ، وقال : رأيت الملائكة بين السماء
والأرض تغسل حنظلة بماء المزن في صحاف من فضة ، وكان يسمى
غسيل الملائكة .
[ 2770 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن
يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر ، عن علي بن
هامش
الباب 14
فيه 12 حديثا
1 - الفقيه 1 : 97 / 446 .
( 1 ) في الهامش عن نسخة : دفن .
( 2 ) الكافي 3 : 211 / 3 .
( 3 ) التهذيب 1 : 331 / 971 .
2 - الفقيه 1 : 97 / 448 .
( 1 ) المزن : السحاب الأبيض ، جمع مزنة وهي السحابة البيضاء ( مجمع البحرين 6 : 316 ) .
( 2 ) الصحاف : القصاع ، وقيل الآنية المستديرة الرؤس ( مجمع البحرين 5 : 77 ) .
3 - التهذيب 1 : 330 / 967 ، والاستبصار 1 : 213 / 753 ، وتقدم صدره في الحديث 6
من الباب 4 من أبواب غسل الميت .