والعصر ، وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة ( 2 ) ، قال : وكذلك تفعل إذ فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 3 ) ،
وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 4 ) .
[ 2397 ] 8 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عباس بن
عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن المستحاضة أيطأها زوجها ؟ وهل تطوف بالبيت ؟
قال : تقعد قرؤها الذي كانت تحيض فيه ، فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ
به ، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ، ولتغتسل ولتستدخل
كرسفا فإن ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ، ثم تصلي
فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ، ثم تصلي صلاتين بغسل
واحد ، وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت .
[ 2398 ] 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد الأشعري ،
عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الطامث تقعد بعد أيامها كيف تصنع ؟ قال : تستظهر بيوم أو يومين ، ثم
هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها ، وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم
ينفد ( 1 ) الدم ، فإذا نفد اغتسلت وصلت
[ 2399 ] 10 - وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن
هامش
( 2 ) ليس في المصدر .
( 3 ) التهذيب 1 : 168 / 482 .
( 4 ) التهذيب 1 : 388 / 1197 ، والاستبصار 1 : 140 / 482 .
8 - التهذيب 5 : 400 / 1390 ، وتقدم صدره في الحديث 7 من الباب 5 ، وفي الحديث 13 من الباب
13 من أبواب الحيض .
( 1 ) في نسخة : يثقب ( منه قده ) .
10 - التهذيب 1 : 171 / 488 والاستبصار 1 : 149 / 512 وتقدم صدره في الحديث 7 من الباب
13 من أبواب الحيض .