احتسابا إلا عوفيت من ذلك .
ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن
عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن
سنان ( 2 ) ،
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ،
ومحمد بن سالم ، عن عبد الله بن سنان مثله ( 3 ) .
[ 2394 ] 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ،
عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : النفساء متى
تصلي ؟ فقال : تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين ، فان انقطع الدم وإلا
اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت فإن جاز الدم الكرسف تعصبت
واغتسلت ، ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء
بغسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد ، قلت : والحائض ؟
قال : مثل ذلك سواء فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل
النفساء سواء ثم تصلي ولا تدع الصلاة على حال ، فإن النبي ( صلى الله عليه
وآله ) قال : الصلاة عماد دينكم .
ورواه الشيخ بالاسناد السابق قريبا عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن
عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( 1 ) عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) .
أقول : قد صرح بنسبته إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) في أثناء الاستدلال
به لا في محل إيراد الحديث .
هامش
( 2 ) التهذيب 1 : 171 / 487 .
( 3 ) التهذيب 1 : 401 / 1254 باختلاف يسير .
5 - الكافي 3 : 99 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب النفاس .
( 1 ) في نسخة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 1 : 173 / 496 .