[ 2362 ] 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي
الورد قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة التي تكون في صلاة
الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم ، قال : تقوم من مسجدها ولا تقضي
الركعتين ، وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم
من مسجدها فإذا تطهرت ( 1 ) فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 2 ) . أقول : حمله العلامة في
( المختلف ) ( 3 ) على كونها فرطت في المغرب دون الظهر ، قال وإنما يتم قضاء
الركعة بقضاء الباقي ويكون إطلاق الركعة على الصلاة مجازا .
[ 2363 ] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن
الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في امرأة
دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر فأخرت الصلاة حتى حاضت قال
تقضي إذا طهرت .
[ 2364 ] 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن شاذان بن الخليل ، عن
يونس بن عبد الرحمان ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال سألته عن المرأة
تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟
قال نعم .
[ 2365 ] 6 - وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن سماعة قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم إنها
هامش
3 - الكافي 3 : 103 / 5 .
( 1 ) في المصدر : طهرت .
( 2 ) التهذيب 1 : 392 / 1210 ، والاستبصار 1 : 144 / 495 .
( 3 ) كتاب المختلف : 39 .
4 - التهذيب 1 : 392 / 1211 ، والاستبصار 1 : 144 / 493 .
5 - التهذيب 1 : 394 / 1221 ، والاستبصار 1 : 144 / 494 .
6 - التهذيب 1 : 394 / 1220 .