عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض ( 1 ) أصحابه ، عن موسى
بن جعفر ( عليه السلام ) أنه قال لأبي يوسف ( 2 ) : في حديث تظليل لمحرم -
ما تقول : في الطامث فتقضي ( 3 ) الصلاة ؟ قال : لا ، قال : فتقضي الصوم ؟
قال : نعم قال : ولم ؟ قال : هكذا جاء ، فقال أبو الحسن ( عليه
السلام ) : وهكذا جاء هذا .
[ 2341 ] 15 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب الرجال عن
محمد بن مسعود ، عن ابن المغيرة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة أن أبا عبد الله ( عليه السلام )
قال : إن أهل الكوفة لم يزل ( 1 ) فيهم كذاب ثم ذكر المغيرة فقال : إنه كان
يكذب على أبي حديثا ( 2 ) : إن نساء آل محمد حضن فقضين ( 3 ) الصلاة
وكذب والله عليه لعنة الله : ما كان شئ من ذلك ولا حدثه .
أقول ويأتي ما يدل على ذلك ( 4 )
42 - باب جواز الخضاب للحايض على كراهية
[ 2342 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
هامش
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) في المصدر : قال أبو يوسف للمهدي وعنده موسى بن جعفر ( عليه السلام ) . . .
( 3 ) في المصدر : أتقضي .
15 - رجال الكشي 2 : 494 / 407 .
( 1 ) في المصدر : قد نزل .
( 2 ) وفيه : قال حدثه .
( 3 ) في المصدر : إذا حضن قضين .
( 4 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الاستحاضة ، وتقدم ما يدل عليه في الحديثين 4 ، 9 ،
من الباب 10 ، والحديث 5 من الباب 36 من هذه الأبواب .
الباب 42
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 3 : 109 / 1 ، ورواه في التهذيب 1 : 182 / 522 .