غذاؤه الدم ، فربما كثر ففضل عنه ، فإذا فضل دفقته ( 1 ) ، فإذا دفقته ( 2 )
حرمت عليها الصلاة
[ 2291 ] 15 - قال الكليني : وفي رواية أخرى إذا كان كذلك تأخر الولادة .
[ 2292 ] 6 - وعنه ، عن أبيه ، عن بعض رجاله ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى
الحائض من الدم ؟ ، قال : تلك الهراقة من الدم ، إن كان دما أحمر كثيرا
فلا تصلي ، وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء .
[ 2293 ] 17 - محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) بإسناده الآتي ( 1 ) عن
زريق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن رجلا سأله عن امرأة حاملة رأت
الدم ؟ قال تدع الصلاة ، قلت : فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته
وهي تمخض ؟ ، قال : تصلي حتى يخرج الصبي ، فإذا خرج رأسه لم تجب
عليها الصلاة ، وكل ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع ، أو لما هي فيه
من الشدة والجهد قضته إذ أخرجت من نفاسها ، قال : قلت : جعلت
فداك ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض ؟ قال : إن الحامل قذفت بدم
الحيض ( 2 ) ، وهذه قذفت بدم المخاض ، إلى أن يخرج بعض الولد فعند ذلك
هامش
( 1 ) في المصدر : دفعته .
( 2 ) في المصدر : دفعته .
15 - الكافي 3 : 97 / 6 .
16 - الكافي 3 : 96 / 2 .
17 - أمالي الطوسي 2 : 310 .
( 1 ) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة .
( 2 ) جاء في هامش المخطوط ما نصه .
( قال الشيخ في الخلاف : إجماع الطائفة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض ، وإنما اختلفوا
في حيضها قبل أن يستبين حملها ، إنتهى ، والاجماع ممنوع وفتواهم مطلقة ، وكذا الأحاديث ،
بل حديث محمد بن مسلم صريح في بطلان ذلك ، وأن الكليني قائل بمضمونه ظاهرا إذا لم يورد
ما يعارضه ولا تعرض لتأويله ، وكذا حديث أبي المغرا وقد رواه الشيخ في الكتابين ولم يتعرض
لتأويله ) . ( منه قده ) . راجع الخلاف : كتاب الحيض المسألة 12 الكافي 3 : 96 / 2 ،
التهذيب 1 : 387 / 1191 .