[ 2251 ] 4 - وعنه ، عن سلمة ، عن علي بن الحسن ، عن محمد بن زياد ،
عن أبان بن عثمان ، والحسين ( بن ) أبي يوسف ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) ما يحل للرجل من المرأة وهي حائض ، قال : كل
شئ غير الفرج ، قال : ثم قال : إنما المرأة لعبة الرجل .
[ 2252 ] 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد
وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء
ما اتقى موضع الدم .
[ 2253 ] 6 - وعنه ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يأتي المرأة فيما
دون الفرج وهي حائض ، قال : لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع .
[ 2254 ] 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن إسماعيل - يعني
ابن مهران - ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما
للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين الفخذين .
[ 2255 ] 8 - وعنه ، عن البرقي ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين أليتيها ولا يوقب .
[ 2256 ] 9 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن عيسى بن عبد الله
قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة تحيض يحرم على زوجها أن
هامش
4 - الكافي 5 : 539 / 4 .
5 - التهذيب 1 : 154 / 436 ، والاستبصار 1 : 128 / 437 .
- 6 التهذيب 1 : 154 / 438 والاستبصار 1 : 129 / 439 .
7 - التهذيب 1 : 155 / 442 والاستبصار 1 : 129 / 440 .
9 - تفسير العياشي 1 : 110 / 329 .