آبائه ( عليهم السلام ) أنه كره للرجل أن يغشى امرأته وهي حائض فإن غشيها
فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه .
أقول : تقدم وجهه ( 2 ) .
[ 2246 ] 11 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن
عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مالك بن أعين قال
سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها ؟ قال :
ينظر الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك
الأيام من ذلك الشهر ، ويغشاها فيما سوى ذلك الحديث .
[ 2247 ] 12 - وعنه ، عن العباس بن عامر ، وجعفر بن محمد بن حكيم ، عن
أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الرجل ما يحل له من الطامث ؟ قال : لا شئ حتى
تطهر .
قال الشيخ يعني لا شئ من الوطي في الفرج وإن كان له ما دون
ذلك ، قال : ويمكن أن يحمل على الاستحباب ، أو على التقية لموافقته لمذاهب
كثير من العامة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
( 2 ) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .
11 - التهذيب 1 : 402 / 1257 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الاستحاضة .
12 - التهذيب 1 : 155 / 444 .
( 1 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 40 من أبواب الآداب الحمام ، وفى الحديث 2 من الباب 5 ، وفيه
الباب 2 من أبواب الحيض ، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب : 25 ، 26 ، 28 ، 29 من
أبواب الحيض ، وفي الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، وفي الحديث 15 ، 17 ، من الباب 49 من
أبواب جهاد النفس ، وفي الحديث 10 من الباب 45 من أبواب ما يكتسب به .