24 - باب تحريم وطي الحائض قبلا قبل أن تطهر ، وعدم تحريم
وطئ المستحاضة .
[ 2236 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن حماد ابن عيسى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها
بعلها ، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر
- إلى أن قال : - وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها .
[ 2237 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد ا لله ( عليه السلام ) في المستحاضة - إلى أن قال : -
ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها زوجها .
[ 2238 ] 3 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية ،
عن عذافر الصيرفي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ترى هؤلاء المشوهين في خلقهم ( 1 ) ؟ قال : قلت : نعم ، قال : هؤلاء الذين آباؤهم يأتون
نساءهم في الطمث .
ورواه الصدوق مرسلا نحوه ( 2 ) ،
ورواه في العلل عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن أبيه ، عن الحسن ابن عطية مثله ( 3 ) .
هامش
الباب 24
فيه 12 حديثا
1 - الكافي 3 : 88 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، وأورد
قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب .
2 - الكافي 3 : 90 / 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة .
- 3 الكافي 5 : 539 / 5 .
( 1 ) في المصدر : خلقهم .
( 2 ) الفقيه 1 : 53 / 202 .
( 3 ) علل الشرائع 1 : 82 / 1 الباب 75 .