محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد مثله ( 1 ) .
[ 2221 ] 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ،
عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الحائض
كم يكفيها من الماء ؟ قال : فرق ( 1 ) .
أقول : حمله الشيخ على الاسباغ والفضل ، ويمكن حمله على كثرة الشعر
والنجاسات والوسخ بحيث يحتاج إلى ذلك القدر لما مر هنا ( 2 ) وفي الوضوء ( 3 )
والجنابة ( 4 ) وغير ذلك ( 5 ) والله أعلم .
21 - باب جواز وطي الحائض عند الانقطاع وتعذر الغسل بعد
التيمم ، ووجوب التيمم بدلا من غسل الحيض مع التعذر
[ 2222 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، وغيره ، عن سهل بن
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 400 / 1249 والاستبصار 1 : 148 / 508 .
3 - التهذيب 1 : 399 / 1247 والاستبصار 1 : 148 / 509 .
( 1 ) الفرق والفرق : مكيال ضخم لأهل المدينة . ( لسان العرب 10 : 305 ) .
( 2 ) تقدم في الحديثين السابقين .
( 3 ) في الباب 50 من أبواب الوضوء .
( 4 ) في الباب 31 من أبواب الجنابة .
( 5 ) في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب غسل الميت .
الباب 21
فيه 3 أحاديث
ورد في هامش المخطوط ما نصه : قال في التذكرة : المشهور كراهة الوطئ قبلا بعد انقطاع الدم قبل
الغسل ، ثم نقل عن أبي حنيفة أنه ان انقطع قبل أكثر الحيض فلا يحل الوطئ حتى تغتسل أو
يمضي عليها وقت صلاة كامل ، قال : وقال الصدوق لا يجوز حتى تغتسل وبه قال الزهري وربيعة
ومالك والليث والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور . انتهى ( منه قده ) راجع التذكرة 1 :
37 .
1 - الكافي 3 : 82 / 3 .