محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : المرأة ترى الطهر وترى
الصفرة أو الشئ فلا تدري أطهرت أم لا ؟ قال : فإذا كان كذلك فلتقم
فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على حائط كما رأيت الكلب يصنع إذا
أراد أن يبول ، ثم تستدخل الكرسف ، فإذا كان ثمة من الدم مثل رأس
الذباب خرج ، فإن خرج دم فلم تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت .
18 - باب ما يستحب أن تعمل التي ترى القطرات
بعد الغسل من الحيض
[ 2216 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن
محمد بن علي البصري قال : سألت أبا الحسن الأخير ( عليه السلام ) وقلت
له : إن ابنة شهاب تقعد أيام أقرائها فإذا هي اغتسلت رأت القطرة بعد
القطرة ؟ ، قال : فقال : مرها فلتقم بأصل الحائط كما يقوم الكلب ، ثم تأمر
امرأة فلتغمز بين وركيها غمزا شديدا فإنه إنما هو شئ يبقى في الرحم يقال
له : الإراقة فإنه سيخرج كله ، ثم قال : لا تخبروهن بهذا وشبهه وذروهن
وعلتهن القذرة ، قال : ففعلنا بالمرأة الذي قال فانقطع عنها فما عاد إليها الدم
حتى ماتت .
19 - باب كراهة نظر المرأة إلى نفسها ليلا في المحيض
[ 2217 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
هامش
الباب 18
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3 : 81 / 6 .
الباب 19
فيه حديثان
1 - الكافي 3 : 80 / 4 .