22 - باب ان الحائض لا يرتفع لها حدث
[ 2225 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته عن المرأة يجامعها زوجها ( 1 ) فتحيض وهي في المغتسل تغتسل أو
لا تغتسل ؟ قال : قد جائها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 2 ) ،
ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب ، عن أحمد بن محمد مثله ( 3 ) .
[ 2226 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن
يونس ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة ترى
الدم وهي جنب أتغتسل عن الجنابة ؟ أو غسل الجنابة والحيض واحد ( 1 ) ؟
فقال : قد أتاها ما هو أعظم من ذلك .
[ 2227 ] 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ( 1 ) ، عن
محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض تطهر يوم
هامش
الباب 22
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3 : 83 / 1 ، وتقدم في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب الجنابة .
( 1 ) في نسخة التهذيب : الرجل . ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 1 : 370 / 1128 وفي 395 / 1224 .
( 3 ) مستطرفات السرائر : 104 / 44 .
2 - الكافي 3 : 83 / 3 .
( 1 ) قوله ( واحد ) ليس في المصدر .
3 - الكافي 3 : 100 / 1 ، وأورده أيضا في الحديث 4 من الباب 40 من أبواب الحيض .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن زرارة .