زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من
الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة قال ؟ : إذا كان معها بقدر ما تغسل به
فرجها فتغسله ، ثم يتيمم وتصلي ، قلت : فيأتيها زوجها في تلك الحال ؟
قال : نعم إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس ( 1 ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله ( 2 ) .
[ 2223 ] 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن
أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن
عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة إذا
تيممت من الحيض هل تحل لزوجها ؟ قال : نعم .
[ 2224 ] 3 - وبإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ،
عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان يعني ابن أبي عبد الله
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر
فلم تجد الماء يومين أو ثلاثا ، هل لزوجها أن يقع عليها ؟ قال : لا يصلح
لزوجها أن يقع عليها حتى تغتسل .
أقول : هذا محمول إما على الانكار دون الاخبار ، أو على الكراهة لا
التحريم أو على التقية لموافقته لكثير من العامة ولما مضى ( 1 ) ويأتي إن
شاء الله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 1 : 400 / 1250 .
2 - التهذيب 1 : 405 / 1268 .
3 - التهذيب 1 : 399 / 1244
( 1 ) مضى في الحديث 1 ، 2 من نفس الباب .
( 2 ) يأتي في الحديث 12 من الباب 24 وفي الأحاديث 1 ، 5 من الباب 27 من هذه الأبواب .