ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة فإن
خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل ، وإن لم تر شيئا فلتغتسل ، وإن رأت بعد
ذلك صفرة فلتوض ولتصل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
[ 2213 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ،
عن يونس ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سئل عن
امرأة انقطع عنها الدم فلا تدرى أطهرت أم لا ؟ ، قال : تقوم قائما وتلزق ( 1 )
بطنها بحائط وتستدخل قطنة بيضاء وترفع رجلها اليمنى فان خرج على
رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت
تغتسل وتصلي .
[ 2214 ] 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن
الحسن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن ابن مسكان ، عن شرحبيل
الكندي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت ( 1 ) : كيف تعرف
الطامث طهرها ؟ قال : تعمد برجلها اليسرى على الحائط ، وتستدخل الكرسف
بيدها اليمنى فإن كان ثم مثل رأس الذباب خرج على الكرسف .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
[ 2215 ] 4 - وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 161 / 460 .
2 - الكافي 3 : 80 / 1 .
( 1 ) في نسخة : تلزم . ( هامش المخطوط ) .
3 - الكافي 3 : 80 / 3 .
( 1 ) في نسخة التهذيب : قال له . ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 1 : 161 / 461 .
4 - التهذيب 1 : 161 / 462 .