عشرة أيام ، وأقلها ثلاثة أيام ، والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلي ، والحائض
تترك الصلاة ولا تقضيها ، وتترك الصوم وتقضيه .
[ 2175 ] 10 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر
- يعنى ابن سويد - ، عن يعقوب بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام )
قال : أدنى الحيض ثلاثة ، وأقصاه عشرة .
[ 2176 ] 11 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يعقوب بن يزيد ،
عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : أقل ما يكون الحيض ثلاثة ( 1 ) ، وإذا رأت الدم قبل
عشرة أيام فهو ( 2 ) من الحيضة الأولى . وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة .
[ 2177 ] 12 - وعنه ، عن الحسن بن علي بن زياد الخزاز ، عن أبي الحسن
( عليه السلام ) - في حديث - قال : أقل الحيض ثلاثة ، وأكثره عشرة .
[ 2178 ] 13 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ،
عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة الحبلى
ترى للدم اليوم واليومين ؟ ، قال : إن كان الدم عبيطا فلا تصل ذينك اليومين ،
وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين .
أقول : حمله الشيخ على ما إذا رأى الثلاثة في جملة عشرة .
هامش
10 - التهذيب 1 : 156 / 447 ، والاستبصار 1 : 130 / 448 .
11 - التهذيب 1 : 156 / 448 ، والاستبصار 1 : 130 / 449 .
( 1 ) في المصدر : ثلاثة أيام ، وفد كتب المصنف كلمة ( أيام ) ثم شطبها .
( 2 ) في نسخة التهذيب 1 : فهي . ( هامش المخطوط ) .
12 - التهذيب 1 : 156 / 449 ، والاستبصار 1 : 131 / 450 ، وأورده بتتمته في الحديث 4 من
الباب 8 من هذه الأبواب .
13 - التهذيب 1 : 387 / 1192 ، والاستبصار 1 : 141 / 483 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 30
من هذه الأبواب .