عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن الجارية البكر أول ما
تحيض - إلى أن قال : - فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
[ 2156 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن
غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : وأما السنة
الثالثة ففي التي ليست لها أيام متقدمة ولم ترى الدم قط ورأت أول ما أدركت
- إلى أن قال : - فإن انقطع الدم في أقل من سبع وأكثر من سبع فإنها تغتسل ساعة
ترى الطهر وتصلي ، فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني فإن
انقطع الدم لوقته في الشهر الأول سواء حتى توالي عليه ( 1 ) حيضتان أو ثلاث
فقد علم الان أن ذلك قد صار لها وقتا وخلقا معروفا ، تعمل عليه ، وتدع ما
سواه ، وتكون سنتها فيما تستقبل إن استحاضت ( 2 ) قد صارت سنة إلى أن
تجلس أقرائها ( 3 ) ، وإنما جعل الوقت أن توالي عليها حيضتان أو ثلاث لقول
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للتي تعرف أيامها : دعي الصلاة أيام
أقرائك ، فعلمنا أنه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول لها ( 4 ) : دعي
الصلاة أيام قرئك ، ولكن سن لها الأقراء ، وأدناه حيضتان فصاعدا
الحديث
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 5 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 380 / 1178 .
2 - الكافي 3 : 83 / 1 ، وتأتي قطعة منه في الحديث 3 من الباب 8 ، وتقدمت قطعة منه في الحديث 4
من الباب 3 وصدره في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة : عليها . ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة : استحيضت . ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في المصدر : تحبس أقراؤها .
( 4 ) - لها - ليس في المصدر وقد كتبها المصنف في الهامش .
( 5 ) التهذيب 1 : 381 / 1183 .
( 6 ) ويأتي في الباب 14 من هذه الأبواب .