محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير
مثله ( 1 ) .
[ 2154 ] 3 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن السندي بن محمد البزاز ،
عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام ، وترى الدم أربعة أيام وترى
الطهر ستة أيام ؟ ، فقال : إن رأت الدم لم تصل ، وإن رأت الطهر صلت ما بينها
وبين ثلاثين يوما ، فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت
واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة
توضأت .
قال الشيخ : الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على امرأة اختلطت
عادتها في الحيض وتغيرت عن أوقاتها ولم يتميز لها دم الحيض من غيره ، أو
ترى ما يشبه دم الحيض أربعة أيام وترى ما يشبه دم الاستحاضة مثل ذلك ،
قال : ففرضها أن تترك الصلاة كلما رأت ما يشبه دم الحيض ، وتصلي كلما رأت
ما يشبه دم الاستحاضة إلى شهر .
وقال المحقق في ( المعتبر ) ( 1 ) : هذا تأويل لا بأس به ، ولا يقال :
الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام لا نا نقول : هذا حق ، ولكن هذا ليس
بطهر على اليقين ولا حيضا ، بل هو دم مشتبه فعمل فيه بالاحتياط انتهى .
7 - باب ثبوت عدة الحيض باستواء شهرين ، ووجوب رجوعها
إليها في الثالث ، وعدم ثبوتها بشهر واحد .
[ 2155 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 380 / 1179 والاستبصار 1 : 131 / 453 .
3 - التهذيب 1 : 380 / 1180 ، والاستبصار 1 : 132 / 454 .
( 1 ) كتاب المعتبر : 55 .
الباب 7
فيه حديثان
1 - الكافي 3 : 79 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب .