[ 2123 ] 3 - وبالاسناد عن ابن بكير ، عن أبي أسامة قال سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء أن يبتل على ،
قال : لا بأس [ 2124 ] 4 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن
الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الرجل يلبس ثوبا وفيه جنابة فيعرق فيه ، قال : فقال : إن الثوب لا يجنب
الرجل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي الأسئار ( 2 ) ، ويأتي ما يدل
عليه في النجاسات ( 3 ) .
47 - باب جواز الاغتسال بغير ازار حيث لا يراه أحد على
كراهية وجواز اغتسال الرجل عاريا مع حضور زوجته
[ 2125 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا
يراه أحد ، قال : لا بأس ( 1 ) .
أقول : وتقدم في آداب الحمام ما يدل على ذلك وعلى الكراهية ( 2 ) .
هامش
3 - الكافي 3 : 53 / 5 ، والفقيه 1 : 40 / 153 .
4 - قرب الإسناد : 80 ، والفقيه 1 : 39 / 151 وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من هذه
الأبواب .
( 1 ) تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب الأسئار .
( 3 ) يأتي في الباب 27 من أبواب النجاسات .
الباب 47
فيه حديثان
1 - الفقيه 1 : 47 / 183 .
( 1 ) في نسخة زيادة : به ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 11 أبواب آداب الحمام .