محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب فشهر
رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال : عليه أن يغتسل و ( 1 )
يقضي الصلاة والصيام .
[ 2100 ] 2 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ،
وعبد الله بن محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار في حديث أن الرجل إذا كان
ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت ، وإذا كان جنبا أو صلى على غير
وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي ( 1 ) فاتته ، لان الثوب خلاف
الجسد فاعمل على ذلك إن شاء الله .
[ 2101 ] 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن
سماعة ، قال : سألته ( عليه السلام ) عن الرجل يرى في ثيابه ( 1 ) المني بعد ما
يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم قال : فليغتسل وليغسل ثوبه
ويعد ( 2 ) صلاته .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في حديث من نسي بعض العضو ، وفي
كتاب الصوم إن شاء الله ( 3 ) .
هامش
( 1 ) ليس في التهذيب .
2 - التهذيب 1 : 426 / ذيل الحديث 1355 ، والاستبصار 1 : 184 / 643 ، وأورده أيضا في
الحديث 4 من الباب 3 من أبواب الوضوء ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب
النجاسات .
( 1 ) في التهذيب : التي .
3 - التهذيب 1 : 367 / 1118 ، والاستبصار 1 : 111 / 367 ، وأورده أيضا في الحديث 2 من
الباب 10 من هذه الأبواب .
( 1 ) في التهذيب : ثوبه .
( 2 ) في المصدرين : ويعيد .
( 3 ) يأتي في : الف - الحديث 1 ، 2 من الباب 41 من هذه الأبواب .
ب - الباب 1 من أبواب قضاء الصلاة .
ج - يأتي في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
د - الباب 30 من أبواب من يصح منه الصوم .