[ 2067 ] 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، يعني ابن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة ، فقال : تغسل يدك اليمنى من
المرفقين إلى أصابعك ، وتبول إن قدرت على البول ، ثم تدخل يدك في الاناء ،
ثم اغسل ما أصابك منه ، ثم أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه .
[ 2068 ] 4 - وعنه ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة - إلى أن قال : - قلت :
إن الناس يقولون : يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل ، فضحك وقال : وأي
وضوء أنقى من الغسل وأبلغ .
[ 2069 ] 5 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ،
عن يعقوب
بن شعيب ، عن حريز ، أو عمن رواه ، عن محمد بن مسلم قال :
قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إن أهل الكوفة يروون عن علي ( عليه
السلام ) أنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة ؟ ، قال : كذبوا على علي
( عليه السلام ) ما وجدوا ذلك في كتاب علي ( عليه السلام ) ، قال الله
تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا ( 1 ) .
[ 2070 ] 6 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن سيف بن
عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته
قلت : كيف أصنع إذا أجنبت ؟ قال : اغسل كفيك ( 1 ) وفرجك وتوضأ
وضوء الصلاة ثم اغتسل .
هامش
3 - التهذيب 1 : 131 / 363 والاستبصار 1 : 123 / 419 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 26
من أبواب الجنابة .
4 - التهذيب 1 : 139 / 392 ، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 26 من أبواب الجنابة .
5 - التهذيب 1 139 / 389 والاستبصار 1 : 125 / 426 .
( 1 ) المائدة 5 : 6 .
6 - التهذيب 1 : 140 / 393 والاستبصار 1 : 126 / 429 . وكذلك 1 : 97 / 314 .
( 1 ) في نسخة : كفك .