أجزأه الغسل ، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض ، أو غير ذلك فليس
عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزأها الغسل .
[ 2058 ] 4 - وعنه ، عن موسى بن جعفر ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ،
عن الحسن بن علي بن فضال ، عن حماد بن عثمان ، عن رجل . عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يغتسل للجمعة ، أو غير ذلك أيجزيه من
الوضوء ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وأي وضوء أطهر من الغسل .
[ 2059 ] 5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا أن الوضوء قبل
الغسل وبعده بدعة .
[ 2060 ] 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن شاذان بن الخليل ، عن
يونس ، عن يحيى بن طلحة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن سليمان قال : سمعت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الوضوء بعد الغسل بدعة .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
[ 2061 ] 7 - قال الكليني وروي أنه ليس شئ من الغسل فيه وضوء إلا
غسل يوم الجمعة فان قلبه وضوء .
[ 2062 ] 8 - قال : وروي أي وضوء أطهر من الغسل .
[ 2063 ] 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ، عن ابن مسكان ،
عن سليمان بن خالد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الوضوء بعد
الغسل بدعة .
هامش
4 - التهذيب 1 : 141 / 399 والاستبصار 1 : 127 / 433 .
5 - التهذيب 1 : 140 / 394 والاستبصار 1 : 126 / 430 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 34
من أبواب الجنابة .
6 - التهذيب 1 : 140 / 395 .
( 1 ) الكافي 3 : 45 / 12 .
7 - الكافي 3 : 45 / 13 .
8 - الكافي 3 : 45 / 13 .
9 - التهذيب 1 : 140 / 396 .