اغتسلت ، فقال : ليس الماء جنابة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الأسئار ( 2 ) وفي أبواب الوضوء ( 3 ) .
33 - باب أن كل غسل يجزى عن الوضوء
[ 2055 ] 1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ،
عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن
خالد جميعا عن عبد الحميد ابن عواض ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : الغسل يجزي عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل .
[ 2056 ] 2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن
إبراهيم بن محمد ، عن جده إبراهيم بن محمد أن محمد بن عبد الرحمان
الهمداني كتب إلى أبي الحسن الثالث يسأله عن الوضوء للصلاة
في غسل الجمعة ، فكتب لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره .
[ 2057 ] 3 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن
سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله
( عليه السلام ) عن الرجل إذا اغتسل من جنابته ، أو يوم جمعة ، أو يوم عيد ،
هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال : لا ليس عليه قبل ولا بعد قد
هامش
( 2 ) تقدم ما يدل عليه في الباب 7 من أبواب الأسئار .
( 3 ) تقدم في الباب 50 من أبواب الوضوء .
الباب 33
فيه 10 أحاديث وفي الفهرست 11 حديثا
1 - التهذيب 1 : 139 / 390 والاستبصار 1 : 126 / 427 .
2 - التهذيب 1 : 141 / 397 والاستبصار 1 : 126 / 431 .
( 1 ) في نسخة : الحسين ، منه قده .
3 - التهذيب 1 : 141 / 398 والاستبصار 1 : 127 / 432 .
( 1 ) كتب في هامش الأصل ( إذا ) عن التهذيب .