وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة مثله ( 2 ) .
أقول : هذا محمول على التقية
[ 2071 ] 7 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا بأن الوضوء قبل
الغسل بعده بدعة
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
35 - باب استحباب الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة
[ 2072 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، وغيره ، عن محمد بن أحمد ،
عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
[ 2073 ] 2 - ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان أو غيره ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : في كل غسل وضوء إلا الجنابة .
[ 2074 ] 3 - محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
هامش
( 2 ) التهذيب 1 : 104 / 269 .
7 - التهذيب 1 : 140 / 394 والاستبصار 1 : 126 / 430 . تقدم في الحديث 5 من الباب 33 من
أبواب الجنابة .
( 1 ) يأتي ما يدل على ذلك في الباب الآتي .
الباب 35
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3 : 45 / 13 .
( 1 ) الظاهر أن كل غسل مغن عن الوضوء ، والذي ورد بخلافه ورد من باب التقية ، ( منه قده ) .
( 2 ) التهذيب 1 : 139 / 391 ، والاستبصار 1 : 126 / 428 .
2 - التهذيب 1 : 143 / 403 ، و 303 / 881 .
3 - التهذيب 1 : 141 / 401 ، الاستبصار 1 : 127 / 434 .