36 - باب حكم البلل المشتبه بعد الغسل
[ 2075 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي
قال : سئل
أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك
بللا ، وقد كان بال قبل أن يغتسل قال : ليتوضأ وإن لم يكن بال قبل
الغسل فليعد الغسل .
[ 2076 2 - قال : وروي في حديث آخر : إن كان قد رأى بللا ولم يكن بال
فليتوضأ ولا يغتسل إنما ذلك من الحبائل .
[ 2077 ] 3 - قال الحلبي : وسئل عن الرجل ينام ثم يستيقظ فيمس ذكره
فيرى بللا ، ولم ير في منامه شيئا أيغتسل ؟ قال : لا إنما الغسل من الماء
الأكبر .
[ 2078 ] 4 - وفي كتاب ( المقنع ) قال : وروي في حديث آخر إن لم تكن
بلت فتوضأ ولا تغتسل ، وإنما ذلك من الحبائل .
[ 2079 ] 5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل
هامش
الباب 36
فيه 14 حديثا
1 - الفقيه 1 : 47 / 186 .
2 - الفقيه 1 : 47 / 187 .
3 - الفقيه 1 : 48 / 189 .
4 - المقنع : 13 .
5 - الكافي 3 : 49 / 2 .