الاستنجاء ( 2 ) ، وفي أبواب الماء المضاف والمستعمل ( 3 ) ، وفي أحاديث وجوب
الغسل بغيبوبة الحشفة ( 4 ) وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) .
32 - باب جواز غسل الرجل والمرأة من اناء واحد ، واستحباب
ابتداء الرجل وكون الماء صاعين أو صاعا ومدا
[ 2049 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام )
قال : سألته عن وقت غسل الجنابة كم يجزي من الماء ؟ فقال : كان رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ، ويغتسلان
جميعا من إناء واحد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يحيى مثله ( 2 ) . [ 2050 ] 2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد ؟ قال : نعم يفرغان على
أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الاناء .
[ 2051 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن
هامش
( 2 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب أحكام الخلوة .
( 3 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب الماء المضاف .
( 4 ) تقدم في الحديث 5 ، 6 من الباب 26 من أبواب الجنابة .
( 5 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 32 من أبواب الجنابة والباب 27 من أبواب غسل الميت .
الباب 32
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 3 : 22 / 5 .
( 1 ) وقت : ليس في المصدر .
( 2 ) التهذيب 1 : 137 / 382 ، والاستبصار 1 : 122 / 412 .
2 - الكافي 3 : 10 / 2 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب الأسئار .
3 - التهذيب 1 : 137 / 383 ، والاستبصار 1 : 122 / 413 .