أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) مثله ( 2 ) .
[ 2402 ] 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو
بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به
الماء ، قال : لا بأس .
ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى الساباطي ( 1 ) .
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن
الحسن مثله ( 2 )
31 - باب انه يجزى في الغسل مسماه ولو كالدهن ،
ويستحب الغسل بصاع
[ 2043 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر
( عليه السلام ) : ( في حديث ) ومن انفرد بالغسل وحده فلابد له من صاع .
[ 2044 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء .
[ 2045 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
هامش
( 2 ) علل الشرائع : 293 .
3 - التهذيب 1 : 400 / 1248 .
( 1 ) الفقيه 1 : 55 / 208 وفيه لا بأس به ، ( منه قده ) .
( 2 ) الكافي 3 : 82 / 5 .
الباب 31
فيه 6 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 23 / 72 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 32 في هذه الأبواب .
2 - الكافي 3 : 82 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب الحيض .
3 - الكافي 3 : 21 / 4 .