[ 1972 ] 9 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة قال : سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن ؟ قال : ما بينه وبين سبع
آيات .
[ 1973 ] 10 - قال : وفي رواية زرعة ، عن سماعة قال : سبعين آية .
أقول : حمل جماعة من الأصحاب هذا على الكراهة فيما زاد ، وما تقدم
على نفي التحريم ، وهو محتمل للتقية لتشديد العامة في ذلك فيحصل الشك في
الكراهة ( 1 ) .
[ 1974 ] 11 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) قال : يجوز
للجنب والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلا سور العزائم الأربع وهي :
أقرء باسم ربك ، والنجم ، وتنزيل السجدة ، وحم السجدة ،
روى ذلك البزنطي في ( جامعه ) ، عن المثنى ، عن الحسن الصيقل ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
أقول : ويأتي في قراءة القرآن في غير الصلاة الامر بقراءة القرآن على كل
حال ( 1 ) .
هامش
9 - التهذيب 1 : 128 / 350 ، والاستبصار 1 : 114 / 383 .
10 - التهذيب 1 : 128 / 351 ، والاستبصار 1 : 114 / ذيل 383 .
( 1 ) ورد في هامش المخطوط ما نصه : معنى الكراهة هنا نقص الثواب لا بمعنى أن الأولى تركها كذا
جميع مكروهات العبادة فإنها متى لم تكن محرمة كان فعلها أولى كما مر في مقدمة العبادات ( منه
قده ) .
11 - كتاب المعتبر : 49 .
( 1 ) يأتي في الحديث 1 ، 21 من الباب 11 من أبواب قراءة القرآن ، ويأتي ما يدل عليه في الباب
37 ، 38 ، 40 من أبواب الحيض ويأتي ما ظاهره ينافي ذلك في الحديث 4 من الباب 36 من أبواب الحيض وفي الباب 47 من أبواب قراءة القرآن .