20 - باب كراهة الأكل والشرب للجنب الا بعد الوضوء أو
والمضمضة وغسل الوجه واليد
[ 1975 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الجنب إذا أراد أن
يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب .
[ 1976 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) - في حديث - قال : لا يذوق الجنب شيئا حتى يغسل يديه
ويتمضمض فإنه يخاف منه الوضح ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) وكذا الذي قبله .
[ 1977 ] 3 - وقد سبق في حديث ابن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) أن الجنب يأكل ويشرب .
[ 1978 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ،
عن أبي عبد الله عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : إذا كان الرجل جنبا لم
يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ .
[ 1979 ] 5 - وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن
هامش
الباب 20
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 3 : 50 / 1 ، والتهذيب 1 : 129 / 354 .
2 - الكافي 3 : 51 / 12 ، ويأتي صدره في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب .
( 1 ) الوضح بالتحريك : البرص . ( مجمع البحرين 2 : 424 ) .
2 - التهذيب 1 : 130 / 57 والاستبصار 1 : 116 / 391 .
3 - تقدم في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب
4 - الفقيه 1 : 47 / 181 .
5 - الفقيه 4 : 2 / 1 .