سألته هل يمس الرجل الدراهم الأبيض وهو جنب ؟ فقال : إي إني والله لاوتي
بالدرهم فاخذه وإني لجنب .
[ 1963 ] 4 - قال المحقق : وكتاب الحسن محبوب ، عن خالد ، عن أبي
الربيع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله
واسم رسوله ؟ قال : لا بأس به ربما فعلت ذلك .
أقول : يحتمل كون المس بحيث لا تصيب يده اسم الله واسم رسوله ،
ويحتمل الحمل على الضرورة ، وقد حمله بعض الأصحاب على الجواز ، وحمل
حديث عمار على الكراهية ( 1 ) ، والأول أحوط .
وقد تقدم في أبواب الوضوء ما يدل على بقية مضمون الباب ( 2 ) .
19 - باب جواز قراءة الجنب والحائض والنفساء القرآن ما عدا
العزائم الأربع ، وكراهة ما زاد على سبع آيات للجنب ،
وتأكدها فيما زاد على سبعين آية
[ 1964 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تقرأ الحائض
القرآن والنفساء والجنب أيضا .
[ 1965 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،
عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنب يأكل ويشرب
هامش
4 - المعتبر : 50 .
( 1 ) ورد حديث عمار في الحديث 1 من هذا الباب .
( 2 ) تقدم في الباب 12 من أبواب الوضوء ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 37 من أبواب الحيض .
الباب 19
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 3 : 106 / 2 .
2 - الكافي 3 : 50 / 2 .