22 - باب جواز خضاب الجنب والحائض والنفساء وجنابة
المختضب على كراهية في غير النفساء الا أن
يأخذ الخضاب ويبلغ
[ 1983 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : لا
بأس بأن يختضب الجنب ، ويجنب المختضب ، ويطلي بالنورة .
[ 1984 ] 2 - قال الكليني : وروي أيضا أن المختضب لا يجنب حتى يأخذ
الخضاب ، فأما في أول الخضاب فلا .
[ 1985 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يختضب الرجل ويجنب وهو
مختضب الحديث .
محمد ابن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
[ 1986 ] 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبي
سعيد قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) أيختضب الرجل وهو جنب ؟
قال : لا ، قلت : فيجنب وهو مختضب ؟ قال : لا ، ثم مكث قليلا ثم قال :
يا با سعيد ألا أدلك على شئ تفعله ؟ قلت : بلى قال : إذا اختضبت
بالحناء وأخذ الحناء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع .
هامش
الباب 22
فيه 13 أحاديث
1 - الكافي 3 : 51 / 9 .
2 - الكافي 3 : 51 / 9
3 - الكافي 3 : 51 / 12 .
( 1 ) التهذيب 1 : 130 / 357 والاستبصار 1 : 116 / 391 .
4 - التهذيب 1 : 181 / 517 الاستبصار 1 : 116 / 386 .