محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد
الرحمان بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى مثله ( 2 ) .
[ 1968 ] 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن
أبان بن عثمان ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا
بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن .
[ 1969 ] 6 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن
عثمان ( 1 ) ، عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط القرآن ؟
فقال : يقرؤن ما شاؤوا .
[ 1970 ] 7 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ،
عن نوح ابن شعيب ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر
( عليه السلام ) : الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرآن
من القرآن ما شاءا إلا السجدة . الحديث .
[ 1971 ] 8 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب ، عن النضر بن سويد عن شعيب ، ، عن عبد الغفار الجازي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال الحائض تقرأ ما شاءت من القرآن .
هامش
( 2 ) التهذيب 1 : 26 / 67 و 129 / 352 ، والاستبصار 1 : 115 / 384 ، وتقدم صدره في
الحديث 6 من الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة وفي الحديث 10 من الباب 15 وفي الحديث 2
من الباب 17 من هذه الأبواب .
5 - التهذيب 1 : 128 / 347 ، والاستبصار 1 114 / 380 .
- 6 التهذيب 1 : 128 / 348 ، والاستبصار 1 : 114 / 381 وأورده أيضا في الحديث 8 من الباب
7 من أبواب أحكام الخلوة .
( 1 ) لم يرد في التهذيب . راجع تعليقة الحديث 8 من الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة .
7 - التهذيب 1 : 371 / 1132 ، وأورد ذيله في الحديث 15 من الباب 15 من هذه الأبواب .
8 - التهذيب 1 : 128 / 349 ، والاستبصار 1 : 114 / 382 .