أقول : قد عمل بمضمونه بعض الأصحاب وحملوا ما تقدم على
الكراهة ، والأول أشهر وأوثق ، ويمكن تخصيصه بالوضع من غير دخول ، ويأتي
ما يدل على ذلك في أحاديث الحيض إن شاء الله ( 1 ) .
18 - باب حكم لمس الجنب شيئا عليه اسم الله والدراهم
البيض ولمسه لكتابة القرآن وما عداها من المصحف
[ 1960 ] 1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ،
عن محمد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس جميعا ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
أحمد بن الحسن ابن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن
صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يمس
الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله الحديث .
[ 1961 ] 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ،
وعلي بن السندي ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجنب والطامث يمسان أيديهما
الدراهم البيض ؟ قال : لا بأس .
قال الشيخ : يعني إذا لم يكن عليها اسم الله لما مر ( 1 ) .
[ 1962 ] 3 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) نقلا من كتاب
جامع البزنطي عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
هامش
( 1 ) يأتي في الباب 35 من أبواب الحيض .
الباب 18
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 31 / 82 ، 126 / 340 والاستبصار 1 : 113 / 374 ، وتقدم في الحديث 5 من
الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة .
2 - التهذيب 1 : 126 / 341 والاستبصار 1 : 113 / 375 .
( 1 ) لما مر في الحديث 1 من هذا الباب .
3 - المعتبر : 50 .