[ 1898 ] 15 وبإسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن شاذان ، عن
يحيى بن أبي طلحه أنه سأل عبدا صالحا ( عليه السلام ) عن رجل مس فرج
امرأته أو جاريته يعبث به حتى أنزلت ، عليها غسل أم لا ؟ قال : أليس قد
أنزلت من شهوة ؟ قلت : بلى ، قال عليها غسل .
[ 1899 ] 16 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل قال :
سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة ترى في منامها فتنزل ، عليها
غسل ؟ قال : نعم .
[ 1900 ] 17 - وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن
الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن ابن رباط ،
عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يخرج من الإحليل
المني والمذي والودي والوذي ، فأما المني فهو الذي يسترخي له العظام ، ويفتر
منه الجسد ، وفيه الغسل الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث كثيرة جدا ( 2 ) . [ 1901 ] 18 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسين ابن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يضع ذكره على فرج المرأة
فيمني ، عليها غسل ؟ فقال : إن أصابها من الماء شئ فلتغسله فليس عليها
هامش
15 - التهذيب 1 : 122 / 325 والاستبصار 1 : 105 / 346 .
16 - التهذيب 1 : 124 / 333 والاستبصار 1 : 108 / 356 .
17 - التهذيب 1 : 20 / 48 والاستبصار 1 : 93 / 301 .
( 1 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء .
( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 8 وفي الحديث 3 من الباب 9 من أبواب الجنابة .
18 - التهذيب 1 : 121 / 321 والاستبصار 1 : 106 / 348 ، وتقدم صدره في الحديث 7 من
الباب 6 من أبواب الجنابة .