تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
ورواه الكليني عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ( 1 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) . قال الشيخ : ذكر ابن بابويه أن هذا الخبر لا أعمل عليه ، وإنما أعمل على الخبر الأول ظنا منه أنهما متنافيان ، وليس الامر على ما ظن ، لان قوله ( عليه السلام ) : ذلك له ، ليس في صريحه أن ذلك للطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة ، ولا يمتنع أن يكون المراد بقوله : ذلك له ، يعنى الذي أبى على صاحبه الانقياد إلى ما أراده فيكون تلخيص الكلام أن له أن يأبى عليه ولا يجيبه إلى ملتمسه ، فعلى هذا الوجه لا تنافى بينهما إنتهى . ويحتمل الحمل على إذن الموصى ، وتقدم ما يدل على عدم جواز تغيير الوصية . ( 3 ) 52 - باب أن من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته ، فان جرح نفسه ثم أوصى ثم مات بذلك الجرح بطلت وصيته . [ 24800 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها ، قلت ( 1 ) : أرأيت إن كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته ؟ قال : فقال : إن كان
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 47 / 2 . ( 2 ) الفقيه 4 : 151 / 524 . ( 3 ) تقدم في الباب 32 وفي الحديثين 5 و 6 من الباب 35 وفي الحديث 5 من الباب 37 من هذه الأبواب . الباب 52 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 9 : 207 / 820 . ( 1 ) في الفقيه : قيل له ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 378 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث