ورواه الكليني عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
قال الشيخ : ذكر ابن بابويه أن هذا الخبر لا أعمل عليه ، وإنما أعمل
على الخبر الأول ظنا منه أنهما متنافيان ، وليس الامر على ما ظن ، لان قوله
( عليه السلام ) : ذلك له ، ليس في صريحه أن ذلك للطالب الذي طلب
الاستبداد بنصف التركة ، ولا يمتنع أن يكون المراد بقوله : ذلك له ، يعنى
الذي أبى على صاحبه الانقياد إلى ما أراده فيكون تلخيص الكلام أن له أن
يأبى عليه ولا يجيبه إلى ملتمسه ، فعلى هذا الوجه لا تنافى بينهما إنتهى .
ويحتمل الحمل على إذن الموصى ، وتقدم ما يدل على عدم جواز تغيير
الوصية . ( 3 )
52 - باب أن من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته ، فان
جرح نفسه ثم أوصى ثم مات بذلك الجرح بطلت وصيته .
[ 24800 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن
ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول :
من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها ، قلت ( 1 ) : أرأيت إن كان
أوصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته
تنفذ وصيته ؟ قال : فقال : إن كان
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 47 / 2 .
( 2 ) الفقيه 4 : 151 / 524 .
( 3 ) تقدم في الباب 32 وفي الحديثين 5 و 6 من الباب 35 وفي الحديث 5 من الباب 37
من هذه الأبواب .
الباب 52
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 9 : 207 / 820 .
( 1 ) في الفقيه : قيل له ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .