تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
( عليه السلام ) : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما إنشاء الله . ورواه الصدوق بإسناده عن الصفار مثله ، وذكر أن التوقيع عنده بخط العسكري ( عليه السلام ) . ( 1 ) ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد ( عليه السلام ) وذكر مثله . ( 2 ) [ 24798 ] 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان ، فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه ؟ قال : لا يستقيم إلا أن يكون السلطان قد قسم بينهما المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف ، أو يجتمعان بأمر سلطان . قال الشيخ : الوجه فيه أنه إن قسم ذلك السلطان العادل كان جائزا ، وإن كان السلطان الجائر ساغ التصرف فيه للتقية . [ 24799 ] 3 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أخويه محمد وأحمد ، عن أبيهما ، عن داود بن أبي يزيد ، عن بريد بن معاوية قال : ان رجلا مات وأوصى إلى وإلى آخر أو إلى رجلين ، فقال أحدهما : خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الاخر ، فسألوا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : ذلك له .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 151 / 523 . ( 2 ) الكافي 7 : 46 / 1 . 2 - التهذيب 9 : 243 / 941 ، والاستبصار 4 : 119 / 450 . 3 - التهذيب 9 : 185 / 746 ، والاستبصار 4 : 118 / 449 .