( عليه السلام ) : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على حسب ما
أمرهما إنشاء الله .
ورواه الصدوق بإسناده عن الصفار مثله ، وذكر أن التوقيع عنده بخط
العسكري ( عليه السلام ) .
( 1 ) ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن إلى
أبي محمد ( عليه السلام ) وذكر مثله . ( 2 )
[ 24798 ] 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
عيسى ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن
رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان ، فهل يجوز أن يدفع إلى أحد
الوصيين دون صاحبه ؟ قال : لا يستقيم إلا أن يكون السلطان قد قسم بينهما
المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف ، أو يجتمعان بأمر سلطان .
قال الشيخ : الوجه فيه أنه إن قسم ذلك السلطان العادل كان جائزا ،
وإن كان السلطان الجائر ساغ التصرف فيه للتقية .
[ 24799 ] 3 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أخويه محمد وأحمد ،
عن أبيهما ، عن داود بن أبي يزيد ، عن بريد بن معاوية قال : ان رجلا مات
وأوصى إلى وإلى آخر أو إلى رجلين ، فقال أحدهما : خذ نصف ما ترك
وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الاخر ، فسألوا أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن ذلك ؟ فقال : ذلك له .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 151 / 523 .
( 2 ) الكافي 7 : 46 / 1 .
2 - التهذيب 9 : 243 / 941 ، والاستبصار 4 : 119 / 450 .
3 - التهذيب 9 : 185 / 746 ، والاستبصار 4 : 118 / 449 .