تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيته في ثلثه ، وإن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد . ( 2 ) ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب . ( 3 ) 53 - باب جواز الوصية إلى المرأة على كراهية ، وحكم الوصية إلى شارب الخمر . [ 24801 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : المرأة لا يوصى إليها لان الله عز وجل يقول : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ( 1 ) ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن السكوني مثله . ( 2 ) [ 24802 ] 2 - قال : وفي خبر آخر قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ( 1 ) قال : لا تؤتوها شراب الخمر ولا النساء ، ثم قال : وأي سفيه أسفه من شارب الخمر .
هامش
( 2 ) الكافي 7 : 45 / 1 . ( 3 ) الفقيه 4 : 150 / 522 . الباب 53 فيه حديثان 1 - الفقيه 4 : 168 / 585 . ( 1 ) النساء 4 : 5 . ( 2 ) التهذيب 9 : 245 / 953 ، والاستبصار 4 : 140 / 523 . 2 - الفقيه 4 ، 168 / 586 . ( 1 ) النساء 4 : 5 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 379 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث