أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيته في
ثلثه ، وإن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله
يموت لم تجز وصيته .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد . ( 2 )
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب . ( 3 )
53 - باب جواز الوصية إلى المرأة على كراهية ، وحكم
الوصية إلى شارب الخمر . [ 24801 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال :
المرأة لا يوصى إليها لان الله عز وجل يقول : ولا تؤتوا السفهاء
أموالكم
( 1 ) ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن السكوني مثله . ( 2 )
[ 24802 ] 2 - قال : وفي خبر آخر قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ( 1 ) قال : لا تؤتوها شراب
الخمر ولا النساء ، ثم قال : وأي سفيه أسفه من شارب الخمر .
هامش
( 2 ) الكافي 7 : 45 / 1 .
( 3 ) الفقيه 4 : 150 / 522 .
الباب 53
فيه حديثان
1 - الفقيه 4 : 168 / 585 .
( 1 ) النساء 4 : 5 .
( 2 ) التهذيب 9 : 245 / 953 ، والاستبصار 4 : 140 / 523 .
2 - الفقيه 4 ، 168 / 586 .
( 1 ) النساء 4 : 5 .