تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
ابني فورثوه مثل ما يرث أحدكم وغلامي يسار فاعتقوه فهو حر ، فذهبوا يسألونه أيما يعتق وأيما يورث ؟ فاعتقل لسانه ، قال : فسألوا الناس فلم يكن عند أحد جواب حتى أتوا أبا عبد الله ( عليه السلام ) فعرضوا المسألة عليه ؟ قال : فقال : معكم أحد من نسائكم ؟ قال : فقالوا : نعم معنا أربع أخوات لنا ونحن أربعة إخوة ، قال : فاسألوهن أي الغلامين كان يدخل عليهن فيقول أبوهن لا تستترن منه ، فإنما هو أخوكن قالوا : نعم كان الصغير يدخل علينا فيقول أبونا : لا تستترن منه ، فإنما هو أخوكن ، فكنا نظن أنه إنما يقول ذلك لأنه ولد في حجورنا وإنا ربيناه ، قال : فيكم أهل البيت علامة ؟ قالوا : نعم ، قال : انظروا أترونها بالصغير ؟ قال : فرأوها به قال : تريدون أعلمكم أمر الصغير ؟ قال : فجعل عشرة أسهم للولد ، وعشرة أسهم للعبد ، قال : ثم أسهم عشرة مرات ، قال : فوقعت على الصغير سهام الولد ، فقال : أعتقوا هذا وورثوا هذا . أقول : ويأتي في القضاء ما يدل على الحكم بالبينة والقرعة ( 1 ) . 44 - باب حكم وصية الصغير ومن بلغ عشر ( * ) سنين أو ثماني سنين أو سبعا ، وعدم جواز وصية السفيه والمجنون وحد البلوغ [ 24761 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الحكم ،
هامش
( 1 ) يأتي في البابين 1 ، 13 من أبواب كيفية الحكم . الباب 44 فيه 12 حديثا * - أكثر علمائنا على صحة وصية من بلغ عشرا ، وابن الجنيد على صحة وصية الصبي لثمان ، والبنت لسبع لرواية الحسن بن راشد ذكره في التذكرة ، وقد تقدمت الرواية في الصدقات ( منه قده ) . راجع التذكرة 2 : 459 . 1 - الفقيه 4 : 146 / 504 .