ابني فورثوه مثل ما يرث أحدكم وغلامي يسار فاعتقوه فهو حر ، فذهبوا يسألونه
أيما يعتق وأيما يورث ؟ فاعتقل لسانه ، قال : فسألوا الناس فلم يكن عند أحد
جواب حتى أتوا أبا عبد الله ( عليه السلام ) فعرضوا المسألة عليه ؟ قال :
فقال : معكم أحد من نسائكم ؟ قال : فقالوا : نعم معنا أربع أخوات لنا
ونحن أربعة إخوة ، قال : فاسألوهن أي الغلامين كان يدخل عليهن فيقول
أبوهن لا تستترن منه ، فإنما هو أخوكن قالوا : نعم كان الصغير يدخل علينا
فيقول أبونا : لا تستترن منه ، فإنما هو أخوكن ، فكنا نظن أنه إنما يقول ذلك
لأنه ولد في حجورنا وإنا ربيناه ، قال : فيكم أهل البيت علامة ؟ قالوا :
نعم ، قال : انظروا أترونها بالصغير ؟ قال : فرأوها به قال : تريدون أعلمكم
أمر الصغير ؟ قال : فجعل عشرة أسهم للولد ، وعشرة أسهم للعبد ، قال :
ثم أسهم عشرة مرات ، قال : فوقعت على الصغير سهام الولد ، فقال :
أعتقوا هذا وورثوا هذا .
أقول : ويأتي في القضاء ما يدل على الحكم بالبينة والقرعة ( 1 ) .
44 - باب حكم وصية الصغير ومن بلغ عشر ( * ) سنين أو
ثماني سنين أو سبعا ، وعدم جواز وصية السفيه والمجنون
وحد البلوغ
[ 24761 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الحكم ،
هامش
( 1 ) يأتي في البابين 1 ، 13 من أبواب كيفية الحكم .
الباب 44
فيه 12 حديثا
* - أكثر علمائنا على صحة وصية من بلغ عشرا ، وابن الجنيد على صحة وصية الصبي
لثمان ، والبنت لسبع لرواية الحسن بن راشد ذكره في التذكرة ، وقد تقدمت الرواية في
الصدقات ( منه قده ) . راجع التذكرة 2 : 459 .
1 - الفقيه 4 : 146 / 504 .