تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
[ 24763 ] 3 - وعن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال . إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته . ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ابن عثمان مثله ( 1 ) . [ 24764 ] 4 - وبإسناده ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى مثله ( 1 ) . محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر مثله ( 2 ) . [ 24765 ] 5 - وعنه ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بلغ الصبي خمسة أشبار اكلت ذبيحته وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيته .
هامش
3 - الفقيه 4 : 145 / 501 . ( 1 ) الكافي 7 : 28 / 3 . 4 - الفقيه 4 : 145 / 502 ، وأورده في الحديث 1 من ا لباب 15 من أبواب الوقوف ، وعن الكافي والتهذيب في الحديث 1 من الباب 56 من أبواب العتق . ( 1 ) الكافي 7 : 28 / 1 . ( 2 ) التهذيب 9 : 181 / 729 . 5 - التهذيب 9 : 181 / 726 ، وأورد صدره عن الكافي في الحديث 3 من الباب 22 من أبواب الذبائح .