تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
40 - باب أن من أوصى بزكاة واجبة وجب اخراجها من أصل المال [ 24755 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل فرط في اخراج زكاته في حياته ، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له ، قال : فقال : جائز يخرج ذلك من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة شئ حتى يؤدى ما أوصى به من الزكاة ، قيل له : فإن كان أوصى بحجة الإسلام ؟ قال : جائز يحج عنه من جميع المال . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 41 - باب وجوب إخراج حجة الإسلام من الأصل ، والمندوبة من الثلث إن أوصى بها ، وحكم الوصية بالحج [ 24756 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن
هامش
الباب 40 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 9 : 170 / 693 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب الزكاة . ( 2 ) يأتي في الباب 42 من هذه الأبواب . الباب 41 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7 : 18 / 7 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 6 من الباب 25 من أبواب وجوب الحج .