40 - باب أن من أوصى بزكاة واجبة وجب اخراجها من
أصل المال
[ 24755 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو
بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في رجل فرط في اخراج زكاته في حياته ، فلما حضرته الوفاة
حسب جميع ما فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى أن يخرج ذلك فيدفع
إلى من يجب له ، قال : فقال : جائز يخرج ذلك من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة شئ حتى يؤدى ما أوصى به من
الزكاة ، قيل له : فإن كان أوصى بحجة الإسلام ؟ قال : جائز يحج عنه من
جميع المال .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
41 - باب وجوب إخراج حجة الإسلام من الأصل ،
والمندوبة من الثلث إن أوصى بها ، وحكم الوصية بالحج
[ 24756 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن
هامش
الباب 40
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 9 : 170 / 693 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب
المستحقين للزكاة .
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب الزكاة .
( 2 ) يأتي في الباب 42 من هذه الأبواب .
الباب 41
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7 : 18 / 7 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 6 من الباب 25 من أبواب وجوب
الحج .